السيد محمد الموسوي البجنوردي

3

مصادر التشريع عند الإمامية والسنة

حقيقة الاجتهاد الاجتهاد لغة من الجهد وهو في اللغة لمعان كثيرة : جهد في الامر جدّ وتعب وطلب المشقة وتحملها . وبما أن هناك تقارب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للاجتهاد تعرض كثير من فطاحل علماء الأصول للمعنى اللغوي له . كالسيد المرتضى « 1 » وابن حزم « 2 » والآمدي « 3 » والمحقق الحلى « 4 » وغيرهم . وأما اصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي « 5 » وعن البهائي : الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم

--> ( 1 ) في كتاب الذريعة في أصول الشريعة : فأما الاجتهاد فموضوع في اللغة لبذل الوسع والطاقة في الفعل الذي يلحق به في التوصل اليه بالمشقة ، كحمل الثقيل وما جرى مجراه . ( 2 ) السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهيل ، كتاب أصول السرخسي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ص 312 ، استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيت يرجى وجوده . ( 3 ) سيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام في أصول الاحكام ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، المجلد الثاني ، ص 388 : فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر في الأمور مستلزم للكلفة والمشقة ، ولهذا يقال : فلان اجتهد في حمل حجر ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة . ( 4 ) كتاب معارج الأصول : الاجتهاد افتعال من الجهد وهو في الوضع بذل المجهود من طلب المراد مع المشقة ، لأنه يقال اجتهد في حمل الثقيل ولا يقال ذلك في الأمر الحقير . ( 5 ) شرح مختصر الأصول / 460 . كفاية الأصول ، ص 463 .